عـــــــاجـــــل
السيد المدير العام للديوانة يتفقد سير عمل عدد من المصالح الديوانية بتونس مصالح الحرس الديواني تحجز خلال أسبوع كميات هامة من البضائع ومبالغ مالية مهربة بقيمة جملية بلغت 1.6 م... ورشة عمل لتفعيل الأنشطة المبرمجة في إطار شبكة الجيل الجديد للديوانة الأمين العام السابق للجامعة العربية نورالدين حشاد ابن الزعيم فرحات حشاد يتعرض الى وعكة صحية حادة تونس تحتضن الدورة السادسة للصالون الدولي للنسيج "INTERTEX TUNISIA" من 17-19 أكتوبر 2024 معهد تونس للترجمة ينظم ندوة دولية حول "الترجمة ومجتمع الغد" شراكة تونسيّة كنديّة:وفد من الكيبيك في تونس لتوظيف عشرات من مربّيات الطّفولة بعد تكوين خاصّ وزارة البيئة تنظم ورشة عمل وطنية في إطار مشروع "دعم العمل المبكر لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيول... "منتصر العربي" أمين مال الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد: هدفنا تطوير المهنة باعتبارها وسيلة من وسائل تط... إفتتاح معرض تونس الدولي للسياحة والعمرة في نسخته الثالثة دعيم التّعاون الثنائي في المجال الاجتماعي بين تونس وقطر محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بسعادة سفير... المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تقدم نتائج دراسة ميدانية حول واقع رقمنة الخدمات الإدارية
الأخبار الوطنية

تفاصيل حول العقوبات التي تستهدف مستهلكي الزطلة وفق القانون الجديد

أصدرت وزارة العدل بلاغا بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمخدرات جاء فيه ما يلي:
” يمثل مشروع القانون المتعلق بالمخدرات والمنقح للقانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات خطوة تشريعية هامة تنتظرها شريحة هامة من الشباب التونسي ممن زلت به القدم ومن ورائهم عدد هام من عائلاتهم والذين ظلوا ينتظرون استجابة الحكومة الحالية لتنقيح هذا القانون أخذا بعين الاعتبار ما يمكن أن ينجر عنه من ضياع الشباب جراء دخول السجن ومرافقة المجرمين أثناء قضاء المدة السجنية خاصة بالنسبة إلى المبتدئين و لاسيما التلاميذ والطلبة منهم.

كما يجدر التأكيد أن هذا التنقيح يقوم أساسا على تغليب البعد الوقائي والعلاجي بالنسبة إلى المبتدئين من المستهلكين ومحاولة توفير كل التدابير الممكنة للإحاطة بهم نفسيا وطبيا واجتماعيا للحول دون مضيهم في الوقوع في الإدمان، سيما وأن الأرقام والمعطيات الإحصائية الحالية تبرز وجود حاليا ما لا يقل عن 1719 محكوم عليه بالسجن لمدة عام من أجل جريمة الاستهلاك موزعين إلى927 مبتدئا و792 عائدا.

كما تشير الأرقام المتعلقة بالمودعين عموما من أجل جرائم المخدرات إلى وجود 7451 مودعا منهم 3262 موقوفا و4189 محكوما. ومن بين الموقوفين 2230 مبتدئا و1032 عائدا أما المحكومين فمنهم 1951 مبتدئ و2238 عائد.

بالنسبة إلى المستهلكين فقد أكد المشرع على مبدأ التدرج في العقوبة انطلاقا مما هو قائم في عديد الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية و التي تكرس الوقاية قبل الزجر وتشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي وتحثّ على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة الإدماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات، ومن ثمة فقد اقتضى الأمر اعتماد تمشي جديد يهدف إلى الوقاية والعلاج بتكريس آليات تمتع مستهلكي المخدرات بالحق في العلاج البديل (Traitement de substitution) والتغطية الاجتماعية.

كما تم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج والمراقبة الطبية الذي ستتم بمؤسسات صحية وقائية أو علاجية عمومية أو خاصة مرخص لها من الوزير المكلف بالصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي.
وبخصوص العقوبات بالنسبة للمستهلكين فقد تنزلت في فصول مشروع القانون الجديد على النحو التالي:
1- لا يقع تتبع أو محاكمة من تورط لأول مرة في استهلاك مادة مخدرة في صورة موافقته على الخضوع للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية .
2-  يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي ولم يوافق على الخضوع لنظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية .
3- يعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي مرة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.

هذا وقد أدرج مشروع القانون العقوبة السجنية لمستهلك المخدرات في المرة الثالثة حيث ينص على:
4- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من كرر استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي. و يمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة (العقوبات البديلة).
5- يعاقب بخطية قدرها من ألف إلى ألفي دينار كل من تردد على مكان أعد و هيئ لتعاطي المخدرات و يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك. ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع وأخوة من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.
6- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يرفض الخضوع لعملية أخذ عيّنات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة.
كما نص مشروع القانون في فصله التاسع والثلاثين على إمكانية أن تقضي المحكمة المختصة إلى جانب العقوبات الأصلية ببعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجزائية على غرار سحب رخصة السياقة أو تعليق الحصول عليها لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام من تاريخ صيرورة الحكم باتا .
هذا و يجدر التأكيد أن الفصل 84 من مشروع القانون تضمن تنصيصا على الأثر المباشر لأحكام هذا القانون الجديد بالنسبة للقضايا الجارية من أجل استهلاك مادة مخدرة أو لغاية الاستهلاك الشخصي ما لم يصدر في شأنها حكم نهائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ أو الطباعة.

يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك