عـــــــاجـــــل
والي بن عروس السابق ينفي مانسب إليه من أخبار زائفة مؤكدا أنه لايملك أي صفحة على الفايسبوك بإسمه سفيرة الإمارات بتونس:نطمح أن يكون مستوى العلاقات الإماراتية التونسية لأعلى مستوياتها النسخة التاسعة من أسبوع المطبخ الإيطالي حول العالم اللجنة الإقتصادية لأفريقيا تنظر في مساهمة تحويلات المهاجرين في التنمية العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد لسلطنة عُمان بقلم سعادة الدكتور "هلال بن عبدالله السناني" سفير س... سلطنةُ عُمان تحتفل بعد غدٍ بالعيد الوطني الـ 54 المجيد السيد المدير العام للديوانة يتفقد سير عمل عدد من المصالح الديوانية بتونس مصالح الحرس الديواني تحجز خلال أسبوع كميات هامة من البضائع ومبالغ مالية مهربة بقيمة جملية بلغت 1.6 م... ورشة عمل لتفعيل الأنشطة المبرمجة في إطار شبكة الجيل الجديد للديوانة الأمين العام السابق للجامعة العربية نورالدين حشاد ابن الزعيم فرحات حشاد يتعرض الى وعكة صحية حادة تونس تحتضن الدورة السادسة للصالون الدولي للنسيج "INTERTEX TUNISIA" من 17-19 أكتوبر 2024 معهد تونس للترجمة ينظم ندوة دولية حول "الترجمة ومجتمع الغد"
الأخبار الوطنية
أخر الأخبار

الرائد الرسمي: مرسوم يمنع الطرد أو الإيقاف من العمل

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي  مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.

وينضم المرسوم الفصول التالية:

الفصل الأول ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثالثة من الفصل 14 من مجلة الشغل المتعلقة بتعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل وأثناء تنفيذ عقد الشغل.

الفصل 2 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل فيما يتعلق بإمكانية الطرد أو الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في صورة القوة القاهرة.

الفصل 3 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:” الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها خلال الستة أشهر الموالية لانقطاع العمل”.

الفصل 4 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 117 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:

“للمؤجر إسناد إجازة سنوية لكل العملة أو لبعض منهم بعنوان السنة المنقضية أو السنة الجارية “.

الفصل 5 ـ باستثناء أحكام الفصل 3 من هذا المرسوم، يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض.

الفصل 6 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: هذا المحتوى غير قابل للنسخ أو الطباعة.

يمكنكم أيضا متابعتنا على صفحتنا على الفيس بوك